(فصل)
في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة (¬١)
(يُعْذَرُ)، بالبناء للمفعول (¬٢)، (بِتَرْكِ) أي: في تركِ (¬٣) (جُمُعَةٍ وَجَمَاعَةٍ: مَرِيضٌ (¬٤))، بالرفعِ، نائبُ فاعلِ: «يُعذر» (¬٥)؛ «لأنَّه ﵇ لمَّا مَرِض تَخلَّف عن المسجدِ وقال: «مُرُوا أبا بكرٍ فَلْيُصلِّ بالنَّاس» متَّفق عليه (¬٦).
وكذا خائفٌ حدوثَ مرضٍ، بشرطِ ألّا يَكون المريضُ والخائفُ حدوثَ المرضِ (¬٧) بالمسجد، وإلَّا لم يُعذرا (¬٨).
وتَلزم الجمعةُ مَنْ لم يَتضرَّر بإتيانِها راكبًا أو محمولًا (¬٩)، أو تَبرَّع أحدٌ به، أو بقَوْدِ أَعمى (¬١٠).