(وَكُرِهَ لَهُمْ) أي: لأهلِ الميتِ (فِعْلُهُ) أي: الطعامِ (لِلنَّاسِ)؛ لِما روَى أحمدُ عن جريرٍ قال: «كنَّا نَعُدُّ الاجتماعَ إلى أهلِ الميتِ، وصُنعَ الطَّعامِ بعدَ دفنِه مِنْ النِّياحةِ»، وإسنادُه (¬١) ثِقاتٌ (¬٢).
(وَتُسَنُّ زِيَارَةُ قُبُورٍ)، حكاه النَّوويُّ إجماعًا (¬٣)؛ لقولِه ﷺ: «كنتُ نَهَيتُكم عن زيارةِ القبورِ، فزُورُوها» رَواه مسلمٌ، والتِّرمذيُّ وزادَ: «فإنَّها تُذكِّر الآخرةَ» (¬٤).
وسُنَّ أن يَقِف زائرٌ أمامَه قريبًا منه؛ كزيارته في حياته.
(لِغَيْرِ نِسَاءٍ)، فتُكره لهنَّ زيارتُها (¬٥)، غيرَ قبرِه ﷺ، وقبرَيْ (¬٦) صاحبَيه ﵄.