Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 617

  1. كتاب الصيام
  2. فصل في صوم التطوع

(وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ عِيدِ (¬١)) فطرٍ أو أَضحى إجماعًا (¬٢)؛ للنَّهيِ المتَّفق عليه (¬٣)، (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ صامَهما عن فرضٍ أو لا (¬٤).

(وَ) يَحرُم صومُ (أَيَّامِ تَشْرِيقٍ)؛ لقولِه ﷺ: «أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكلٍ وشُربٍ، وذكرِ الله ﷾» رَواه مسلمٌ (¬٥).

(إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ)، فيصحُّ صومُ أيَّامِ التَّشريقِ لمَن عَدِمَ الهَديَ؛ لقولِ ابنِ عمرَ وعائشةَ: «لم يُرَخَّص في أيَّامِ التَّشريقِ أن يُصَمن إلّا لمَن لم يَجِد الهَديَ» رَواه البخاريُّ (¬٦).

(وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ) موسَّعٍ مِنْ صومٍ أو غيرِه؛ (حَرُمَ قَطْعُهُ)، كالمضيَّق، فيَحرُم خروجُه مِنْ فرضٍ بلا عذرٍ؛ لأنَّ الخروجَ مِنْ عُهدةِ الواجبِ متعيِّنٌ (¬٧)، ودخلَت التَّوسعةُ في وقته رِفقًا ومَظِنَّةً للحاجةِ، فإذا شرَع تَعيَّنتِ (¬٨) المصلحةُ في إتمامه (¬٩).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 617 (SanadKitab #1241, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.