(وَيَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ عِيدِ (¬١)) فطرٍ أو أَضحى إجماعًا (¬٢)؛ للنَّهيِ المتَّفق عليه (¬٣)، (مُطْلَقًا) أي: سواءٌ صامَهما عن فرضٍ أو لا (¬٤).
(وَ) يَحرُم صومُ (أَيَّامِ تَشْرِيقٍ)؛ لقولِه ﷺ: «أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكلٍ وشُربٍ، وذكرِ الله ﷾» رَواه مسلمٌ (¬٥).
(إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ)، فيصحُّ صومُ أيَّامِ التَّشريقِ لمَن عَدِمَ الهَديَ؛ لقولِ ابنِ عمرَ وعائشةَ: «لم يُرَخَّص في أيَّامِ التَّشريقِ أن يُصَمن إلّا لمَن لم يَجِد الهَديَ» رَواه البخاريُّ (¬٦).
(وَمَنْ دَخَلَ فِي فَرْضٍ) موسَّعٍ مِنْ صومٍ أو غيرِه؛ (حَرُمَ قَطْعُهُ)، كالمضيَّق، فيَحرُم خروجُه مِنْ فرضٍ بلا عذرٍ؛ لأنَّ الخروجَ مِنْ عُهدةِ الواجبِ متعيِّنٌ (¬٧)، ودخلَت التَّوسعةُ في وقته رِفقًا ومَظِنَّةً للحاجةِ، فإذا شرَع تَعيَّنتِ (¬٨) المصلحةُ في إتمامه (¬٩).