متَّفق عليه (¬١)، ولأنَّ الأصلَ الطَّهارةُ، لكنْ ما لاقَى عَوراتِهم؛ كالسَّراويلِ، فرُوي عن الإمامِ أحمدَ ﵀ أنَّه قال: أحَبُّ إليَّ أن يُعيد إذا صلَّى فيه (¬٢).
(وَلَا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ (¬٣)) نَجُس بمَوتِها (بِدَبْغٍ) له، هذا قولُ عمرَ (¬٤)، وابنِه (¬٥)، وغيرِهما (¬٦)؛ لِما روَى عبدُ اللهِ بنُ عُكَيمٍ قال: أَتانَا كتابُ رسولِ اللهِ ﷺ قبلَ وَفاتِه بشهرٍ أو شهرَين: «أنْ لَا تَنتَفِعُوا مِنْ المَيتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ» رَواه الخمسةُ (¬٧)، ولم يَذكر التوقيتَ غيرُ أَبي داودَ وأحمدَ، وقال: (ما أَصلَح إسنادَه!) (¬٨)، وفي روايةِ الطَّبرانيِّ والدارَقُطنيِّ: «كنتُ رخَّصتُ لكُم في جُلودِ المَيتةِ، فإذا جاءَكُم كِتابي هذا فلا تَنتَفِعوا مِنْ المَيتةِ بإهابٍ ولاعَصَبٍ» (¬٩)، وهو