(وَتَقْتَسِمُهُ) أي: العِوَضَ (الجَمَاعَةُ) العاملون.
وإن عَلِم بالجُعل في أثناءِ العملِ؛ أخَذ بقِسطِ تمامه إن أَتمَّه بنيَّةِ الجُعلِ.
(وَ) هي عقدٌ جائزٌ، لكلٍّ فسخُها؛ كالمضارَبة.
ف (إِنْ فَسَخَ) هَا (عاملٌ) قبلَ تمامِ عملٍ؛ (لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا) مِنْ العِوَض؛ لأنَّه لم يأتِ بما شُرِط عليه.
(وَ) إن فسَخها (جَاعِلٌ بَعْدَ شُرُوعِ عَامِلٍ) في العمل؛ (فِ) لعاملٍ على جاعلٍ (أُجْرَةُ عَمَلِهِ (¬١))؛ لأنَّه عَمِله بعِوَضٍ لم يُسلَّم له.
وإن فسَخها قبلَ شروعٍ في عملٍ؛ فلا شيءَ لعاملٍ (¬٢).
(وَإِنِ اخْتَلَفَا) أي: المالكُ والعاملُ (¬٣) (فِي) أصلِ (جُعْلٍ)، بأنْ قال العاملُ: جَعلتَ لي على هذا العمل كذا، وأَنكَر مالكٌ؛ فقولُه.
(أَوِ) اختَلفَا في (قَدْرِهِ) أي: الجُعلِ؛ كأنْ قال العاملُ: جَعلتَ لي عشرةَ دراهمَ؛ (فَقَوْلُ جَاعِلٍ) أنَّه خمسةٌ مَثلًا؛ لأنَّه منكِرٌ، والأصلُ براءةُ ذمَّتِه.