Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 269

  1. كتاب البيع
  2. باب العارية

استخدامُه (¬١).

(وَ) غيرَ (صَيْدٍ) ونحوِه (لِمُحْرِمٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

(وَلَا تُعَارُ أَمَةٌ شَابَّةٌ (¬٢) لِغَيْرِ) رجلٍ (مَحْرَمٍ، أَوِ امْرَأَةٍ (¬٣))؛ لأنَّه لا يُؤمَن عليها، ولا بأسَ بشَوهاءَ وكبيرةٍ لا تُشتهى.

ولمُعيرٍ رجوعٌ متى شاء، ما لم يَأذَن في شَغلِه بشيءٍ يَستضرُّ مستعيرٌ (¬٤) برجوعه فيه؛ كسفينةٍ لحملِ مَتاعِه، فلا رجوعَ له (¬٥) حتى تُرسَى (¬٦).

(وَمَنْ أَعَارَ حَائِطًا لِوَضْعِ خَشَبٍ) أو بناءٍ عليه، فوضَع مستعيرٌ أو بنَى؛ (لَمْ يَرْجِعْ) مُعيرٌ (حَتَّى يَسْقُطَ) الخشبُ أو البناءُ؛ لأنَّه يُراد للبقاءِ، وفيه ضررٌ على المستعيرِ بقَلعِه (¬٧).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 269 (SanadKitab #1241, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.