Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

وقال في رواية أبي داود: (لا أدري أيَّ شيءٍ هذا) (¬١).

وعلى الصِّحَّة: يُقدَّمُ العبدُ عليه، ذكره ابنُ تميمٍ.

وظاهِرُه: أنَّ الخلاف فيمن يَعقِلُها؛ لقولهم: وتَصِحُّ منه إذا بلغ سبعَ سنين، فدلَّ أنَّ ما دونها لا تصحُّ (¬٢)، نعم تصح (¬٣) بمثله، وجزم في «المنتخب» بخلافه.

(إِلاَّ فِي (¬٤) النَّفْلِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، جزم به الأكثرُ، ونصره الشَّريف وأبو الخطَّاب، وصحَّحه في «المستوعب» و «الفروع»؛ لأنَّه متنفِّلٌ يُؤمُّ متنفِّلين؛ وهي أخفُّ؛ إذ الجماعة تَنعقِد به فيها إذا كان مأمومًا.

والثَّانية: لا تَصحُّ (¬٥)؛ لما ذكرناه.

(وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ مُحْدِثٍ، وَلَا نَجِسٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ)، هذا هو المجزوم به عند المعظَم؛ لأنَّه أخلَّ بشرط الصَّلاة مع القدرة، أشبه المتلاعبَ؛ لكونه لا صلاة له في نفسه.

وظاهره: أنَّ من صلَّى خلفه فعليه الإعادة، سواءٌ جَهِل الحدثَ أو عَلِمه، وصرَّح به في «المذهب» وغيره خلافًا ل «الإشارة»، وبناه في «الخلاف» على إمامة الفاسِقِ؛ لفِسقه بذلك.

قيل (¬٦) للقاضي: هو أمينٌ على طهارته لا يُعرَف إلاَّ من جهته، فإذا عملنا بقوله؛ لم يقبل رُجوعُه، كما لو أقرَّت بانقضاء العدَّة وزوِّجت ثمَّ رجعت.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 485 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.