Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 486

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

قال: فيجب لهذا المعنى: ألا يُقبل قولُه قبل الدُّخول في الصَّلاة، وعلى أنَّ دخولها في عقد النِّكاح اعتراف بصحَّته، فلم تُصدَّق، وهذا من أمر (¬١) الدين، فقيل: كقبل الصَّلاة.

وعلَّله في «الفصول»: بأنَّه فاسِقٌ، وإمامتُه عندنا لا تَصِحُّ.

ولكنَّ الفرقَ واضحٌ؛ بأنَّ الفاسق متطهِّر، وإنَّما تخلَّفت الصحَّة لمانِعٍ، بخلافه هنا.

(فَإِنْ جَهِلَ هُوَ وَالمَأْمُومُ حَتَّى قَضَوُا الصَّلَاةَ؛ صَحَّتْ صَلَاةُ المَأْمُومِ وَحْدَهُ)، ذكره جماعةٌ منهم المؤلِّف، وفي «المحرَّر» و «التَّلخيص»؛ لما روى البَرَاء بنُ عازِبٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا صلَّى الجنبُ بالقومِ أعادَ صلاتَهُ، وتمَّت للقومِ صلاتُهم» رواه محمَّد بن الحسين (¬٢) الحَرَّانيُّ (¬٣)، وهو قول جماعةٍ من الصَّحابة (¬٤)؛ وهو في محلِّ الشُّهرة، ولم يُنكَر،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 486 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.