فكان (¬١) إجماعًا، ولأنَّ الحدَث ممَّا يَخفَى، ولا سبيلَ إلى معرفته، فكان المأمومُ معذورًا.
وهذا في غير الجمعة إذا كانوا بالإمام أربعين؛ فإنَّها لا تصحُّ، كما لو كان المأموم محدِثًا فيها.
وعنه: يعيد كالإمام، اختاره أبو الخطَّاب، رُوي عن عليٍّ ولم يَثبُت (¬٢)، ولأنَّه صلَّى بهم محدِثًا، أشْبه ما لو علِم.