Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 488

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

وحُكمُ النَّجاسة كالحدَث؛ لأنَّ كلًّا منهما طهارةٌ لها.

والمجزوم به في «المحرَّر»: اختصاص الحكمِ بالحدَث؛ لأنَّ النَّجاسة أخفُّ، وخفاؤها أكثر، فلذلك (¬١) صحَّت صلاةُ الإمام مع نسيانها.

وعُلِم منه: أنَّه إذا عَلِم هو والمأمومُ فيها؛ استأنف المأمومُ على الأصحِّ؛ لأنَّه ائْتَمَّ بمَن صلاتُه فاسدةٌ، أشْبه ما لو ائْتَمَّ بامرأةٍ.

وعنه: يَبنِي، ذكرها ابنُ عَقِيل؛ لأنَّ ما مضى من صلاتهم صحيحٌ، فكان (¬٢) لهم البناء عليه جماعةً أو فُرادى.

فإن علم معه واحد أعاد الكلُّ، نَصَّ عليه (¬٣). واختار القاضي والمؤلِّف: يُعيد من علِم.

وإن علِمه اثنان، فأنكره هو؛ أعادوا، نقله أبو طالبٍ (¬٤)، واحتجَّ بخبر ذي اليدين. وقيل: بل هما فقطْ.

فائدة: إذا علم أنَّ على إمامه فائتةً، وصحَّت صلاتُه في وجْهٍ؛ ففي صلاة المأموم وجهان.

وإن عَلِم أنَّه ترك واجبًا عليه فيها (¬٥) سهوًا، أو شكَّ في إخلال إمامه (¬٦) بشرطٍ أو ركنٍ؛ صحَّت صلاتُه معه، بخلاف ما لو ترك السِّتارة أو الاستقبال؛ لأنَّه لا يَخفَى غالبًا.

(وَلَا تَصِحُّ (¬٧) إِمَامَةُ الْأُمِّيِّ)، منسوبٌ إلى الأمِّ، وقيل: أمَّةِ العرَب، (وَهُوَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 488 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.