Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 501

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الموقف

وفي شِدَّة الخَوف نصًّا إذا أمكن المتابَعةُ.

(فَإِنْ وَقَفُوا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ مِنْ (¬١) جَانِبَيْهِ؛ صَحَّ)؛ لما تقدَّم، وقيل: إن وقف بينهما، ففي الكراهة احتمالان.

(وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا؛ وَقَفَ عَنْ يَمِينِهِ)؛ «لإدارة النَّبيِّ ﷺ ابنَ عبَّاسٍ وجابِرًا إلى يمينه لمَّا وقفا عن يساره» رواه مسلمٌ (¬٢).

ويُندَب تخلُّفه قليلاً؛ خوفًا من التَّقدُّم، ومراعاةً للمرتبة.

فإن بان (¬٣) عدم صحَّة مصافَّته (¬٤)؛ لم يصحَّ (¬٥)، والمراد: لمن (¬٦) لم يحضر معه أحدٌ، فيجيء الوجه: يصحُّ (¬٧) منفردًا، وكصلاتهم قدَّامه في (¬٨) صحَّة صلاته وجهان.

(فَإِنْ (¬٩) وَقَفَ خَلْفَهُ)؛ لأنَّه صار فَذًّا، (أَوْ عَنْ يَسَارِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ)، كذا ذكره جماعةٌ، والمرادُ: إذا صلَّى ركعةً فأكثرَ، نَصَّ عليه (¬١٠)، مع خلوِّ يمينه.

وعنه: يَصِحُّ (¬١١)، اختاره أبو محمَّدٍ التَّمِيميُّ والمؤلِّفُ، قال في «الفروع»: (وهي أظهرُ)، وفي «الشَّرح»: (هي (¬١٢) القياس، كما لو كان عن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 501 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.