وفي شِدَّة الخَوف نصًّا إذا أمكن المتابَعةُ.
(فَإِنْ وَقَفُوا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ مِنْ (¬١) جَانِبَيْهِ؛ صَحَّ)؛ لما تقدَّم، وقيل: إن وقف بينهما، ففي الكراهة احتمالان.
(وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا؛ وَقَفَ عَنْ يَمِينِهِ)؛ «لإدارة النَّبيِّ ﷺ ابنَ عبَّاسٍ وجابِرًا إلى يمينه لمَّا وقفا عن يساره» رواه مسلمٌ (¬٢).
ويُندَب تخلُّفه قليلاً؛ خوفًا من التَّقدُّم، ومراعاةً للمرتبة.
فإن بان (¬٣) عدم صحَّة مصافَّته (¬٤)؛ لم يصحَّ (¬٥)، والمراد: لمن (¬٦) لم يحضر معه أحدٌ، فيجيء الوجه: يصحُّ (¬٧) منفردًا، وكصلاتهم قدَّامه في (¬٨) صحَّة صلاته وجهان.
(فَإِنْ (¬٩) وَقَفَ خَلْفَهُ)؛ لأنَّه صار فَذًّا، (أَوْ عَنْ يَسَارِهِ؛ لَمْ يَصِحَّ)، كذا ذكره جماعةٌ، والمرادُ: إذا صلَّى ركعةً فأكثرَ، نَصَّ عليه (¬١٠)، مع خلوِّ يمينه.
وعنه: يَصِحُّ (¬١١)، اختاره أبو محمَّدٍ التَّمِيميُّ والمؤلِّفُ، قال في «الفروع»: (وهي أظهرُ)، وفي «الشَّرح»: (هي (¬١٢) القياس، كما لو كان عن