Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 516

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الموقف

بمقدار (¬١) قامةِ المأموم، لحاجته إلى رفع رأسه إليه، وهو منهيٌّ عنه؛ (فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ)؛ أي: الإمامُ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ):

المذهب: صحَّتها؛ لفعل حُذيفةَ وعمَّارٍ، رواه أبو داود (¬٢).

والثَّاني: لا تصحُّ (¬٣)، قاله ابن حامد، وصحَّحه ابن عقيل؛ للنَّهي.

فعلى هذا: إن ساواه بعضُهم؛ صحَّت صلاتُه وصلاتُهم في الأصحِّ، زاد بعضهم: بلا كراهة، وفي النَّازلين إذًا الخلاف.

ولا بأس بعلوِّ المأموم، نَصَّ عليه (¬٤).

ولا يعيد الجمعة (¬٥) من يصلِّيها فوق سطح المسجد، «رُوي عن أبي هريرة أنَّه صلَّى على ظهر المسجد بصلاة الإمام» رواه الشَّافعيُّ (¬٦)، ورواه سعيدٌ عن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 516 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.