بمقدار (¬١) قامةِ المأموم، لحاجته إلى رفع رأسه إليه، وهو منهيٌّ عنه؛ (فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ)؛ أي: الإمامُ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ):
المذهب: صحَّتها؛ لفعل حُذيفةَ وعمَّارٍ، رواه أبو داود (¬٢).
والثَّاني: لا تصحُّ (¬٣)، قاله ابن حامد، وصحَّحه ابن عقيل؛ للنَّهي.
فعلى هذا: إن ساواه بعضُهم؛ صحَّت صلاتُه وصلاتُهم في الأصحِّ، زاد بعضهم: بلا كراهة، وفي النَّازلين إذًا الخلاف.
ولا بأس بعلوِّ المأموم، نَصَّ عليه (¬٤).
ولا يعيد الجمعة (¬٥) من يصلِّيها فوق سطح المسجد، «رُوي عن أبي هريرة أنَّه صلَّى على ظهر المسجد بصلاة الإمام» رواه الشَّافعيُّ (¬٦)، ورواه سعيدٌ عن