Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 550

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في قصر الصلاة

ومثلُه: من لا خُفَّ في رجله، فلبسه لغرَض المسح خاصَّةً؛ لا يُستحبُّ له، كما لا يُستحَبُّ إنشاءُ السَّفر لغرَض الترخُّص (¬١)، ويأتي من سافر (¬٢) يقصد حلَّ يمينه.

الرَّابعة: يَقصُر ويترخَّص مسافر مُكرَهًا؛ كأسيرٍ على الأصحِّ؛ كامرأةٍ وعبدٍ تَبَعًا لزوجٍ وسيِّدٍ في نيَّته وسفره.

وفيهما وجهٌ: لا قَصْرَ.

وقال أبو المعالي: والجيشُ مع الأميرِ، والجنديُّ مع أميره إن كان رزقُهم في مال أنفسهم، ففي أيِّهما يعتبر نيَّته؟ فيه وجهان، وإلاَّ فكالأجير.

والعبدُ لشريكين؛ تُرجَّح نيَّة إقامة أحدهما.

والأسير إذا صار ببلدهم، فإنَّه يُتمُّ في المنصوص (¬٣)؛ تَبَعًا لإقامتهم، كسفرهم.

الخامسة: يُوتِر ويركع سنَّةَ الفجر في السَّفر، ويخيَّر في غيرهما.

وعند الشَّيخ تقيِّ الدِّين: يُسنُّ تركُ غيرهما (¬٤).

وأطلق أبو المعالي التَّخييرَ في النَّوافل والسُّنن.

ونقل ابن هانِئٍ: يتطوَّع أفضل (¬٥)، وجزم به في «الفصول» و «المستوعب»، واختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في غير الرَّواتب (¬٦)، ونقله بعضهم إجماعًا (¬٧).

(فَإِنْ أَحْرَمَ فِي الحَضَرِ ثُمَّ سَافَرَ، أَوْ فِي السَّفَرِ ثُمَّ أَقَامَ)؛ أتمَّ، نَصَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 550 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.