Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 564

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في الجمع

الجمع للمستحاضة؛ وهي نوعُ مرضٍ.

وفي «الوجيز»: يجوز بكلِّ عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، عدا النعاس ونحوه، انتهى.

واحتجَّ أحمدُ: بأنَّ المرض أشدُّ من السَّفر، وشرط بعضهم: إن جاز له ترك القيام، واحتجم أحمد بعد الغروب ثمَّ تعشَّى، ثم جمع (¬١) بينهما (¬٢).

وعنه: لا يجوز؛ لما سبق.

تنبيهٌ: يجوز لمرضع، نَصَّ عليه (¬٣)، للمشقَّة بكثرة النَّجاسة. وفي «الوسيلة» روايةٌ: لا.

وقال أبو المعالي: هي كمريض، وكمن به (¬٤) سلَس البول، ذكره في «المحرَّر»، ولكلِّ من يَعجِز عن الطَّهارة والتَّيمُّم لكلِّ صلاة، وعن (¬٥) معرفة الوقت؛ كأعمى ونحوه، أومَأ إليه أحمد (¬٦)، ومن له شغل أو عذر يبيح ترك جمعة وجماعة، قاله ابن حمدان وغيره.

(وَالمَطَرِ الذِي يَبُلُّ الثِّيَابَ)، نَصَّ عليه (¬٧)، وهو قول الأكثر؛ لما تقدَّم من حديث ابن عبَّاسٍ، وفعله ابن عمر، رواه مالكٌ (¬٨)، قال أبو سلمة: «من السُّنَّة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 564 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.