إذا كان يومٌ مَطِيرٌ أن يَجمَع بين المغرب والعشاء» رواه الأثرم (¬١)، وروى النَّجَّاد بإسناده: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مَطيرةٍ» (¬٢)، وفعَله أبو بكر وعمر وعثمان (¬٣).
وحكم الثَّلج كذلك في المنصوص (¬٤).
وفيهما وجه: لا يجوز، قال ابن تميم: (وهو ظاهر كلام أحمد).
وظاهره: أنَّه لا يجوز لِطَلٍّ، ولا لمطرٍ خفيفٍ لا يَبُلُّ الثِّيابَ، وهو الأصحُّ؛ لعدم المشقَّة، وفيه وجْهٌ.
(إِلاَّ أَنَّ جَمْعَ المَطَرِ يَخْتَصُّ الْعِشَاءَيْنِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ) نَصَّ عليه (¬٥)، واختاره جمهور الأصحاب، قال في «الفروع»: (وهو الأشهر)؛ لأنَّه لم يَرِد إلاَّ في المغرب والعشاء، ومشقَّتُهما أكثرُ من حيث إنَّهما يفعلان في الظُّلمة، ومشقَّة السَّفر لأجل السَّير وفوات الرفقة، وهو معدوم هنا.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 565 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1116)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.