الثَّالثة: يجوز لمن يصلِّي وحدَه، أو في جماعةٍ في بيته، أو مسجد طريقُه تحت ساباط، أو بينه وبينه خطوات يسيرة في ظاهر كلام أحمد، قاله القاضي؛ لأنَّ الرُّخصة العامَّة يَستوِي فيها حال وجود المشقَّة وعدمها؛ كالسَّفر.
والثَّاني: لا يجوز، اختاره ابن عقيل، وصحَّحه في «المذهب»؛ لعدم المشقَّة.
وقيل: إن كان يصلِّي الثَّانية جماعةً في وقتها لم يجمع، وإلاَّ جمع.
(وَيَفْعَلُ الْأَرْفَقَ بِهِ مِنْ تَأْخِيرِ الْأُولَى إِلَى وَقْتِ الثَّانِيَةِ، أَوْ تَقْدِيمِ الثَّانِيَةِ إِلَيْهَا)، كذا ذكره جماعةٌ، منهم (¬٢) صاحب «الوجيز»، وصحَّحه في «الشَّرح» (¬٣)؛ لحديث معاذٍ السَّابق، تفرَّد به قتيبة، قال البخاريُّ: قلتُ له: مع مَنْ كتبتَ هذا عن اللَّيث؟ قال: مع خالدٍ المدائني، قال البخاريُّ: (وخالد هذا كان يدخل (¬٤) الأحاديث على الشُّيوخ) (¬٥)، وروى ابنُ عبَّاسٍ نحوَه، رواه الشَّافعيُّ وأحمدُ (¬٦)، «وأخَّر النَّبيُّ ﷺ الصَّلاةَ يومًا في غَزوةِ تَبوكَ، ثمَّ خرج
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 567 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1118)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.