Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 586

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة أهل الأعذار
  3. فصل في صلاة الخوف

وعلى كلِّ طائفةٍ القراءةُ في الرَّكعة التي تقضيها.

وقال القاضي: لا قراءة عليها؛ لأنَّها مُؤتَمَّةٌ به حكمًا، فلا تقرأ (¬١) فيما تقضيه (¬٢)؛ كمن (¬٣) زُحم أو نام حتَّى سلَّم إمامه، والمنصوصُ خلافُه (¬٤).

وإن قضت الثَّانيةُ ركعتها حين تفارق الإمام ثمَّ تمضي، وتأتي الأولى فتُتِمُّ صلاتَها؛ جاز، قال ابن تميم: وهو أحسنُ؛ لخبر ابن مسعودٍ (¬٥).

(الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ صَلَاةً، وَيُسَلِّمَ بِهَا)، رواه أحمدُ وأبو داود والنَّسائي عن أبي بكْرةَ، عن النَّبيِّ ﷺ (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 586 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.