وعلى كلِّ طائفةٍ القراءةُ في الرَّكعة التي تقضيها.
وقال القاضي: لا قراءة عليها؛ لأنَّها مُؤتَمَّةٌ به حكمًا، فلا تقرأ (¬١) فيما تقضيه (¬٢)؛ كمن (¬٣) زُحم أو نام حتَّى سلَّم إمامه، والمنصوصُ خلافُه (¬٤).
وإن قضت الثَّانيةُ ركعتها حين تفارق الإمام ثمَّ تمضي، وتأتي الأولى فتُتِمُّ صلاتَها؛ جاز، قال ابن تميم: وهو أحسنُ؛ لخبر ابن مسعودٍ (¬٥).
(الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يُصَلِّيَ بِكُلِّ طَائِفَةٍ صَلَاةً، وَيُسَلِّمَ بِهَا)، رواه أحمدُ وأبو داود والنَّسائي عن أبي بكْرةَ، عن النَّبيِّ ﷺ (¬٦)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 586 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1137)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.