Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 618

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

وعنه: في القُرى خاصَّة؛ لقلَّتهم.

وعنه: بخمسين؛ لما روى أبو هريرة قال: «لمَّا بلغ أصحابُ النَّبيِّ ﷺ خمسينَ؛ جمعَ بهم» رواه النجاد (¬١).

وعنه: بسبعةٍ. وعنه: بخمسةٍ. وعنه: بأربعةٍ.

وعلى الرِّوايات كلِّها: لا يُعتبَر كونُ الإمام زائدًا على العدد على المذهب.

وعنه: بلى، فعليها: لو بَانَ مُحدِثًا ناسِيًا؛ لم يُجزِئْهم إلاَّ أن يكونوا بدونه العددَ المعتبرَ.

ويتخرَّج: لا مطلقًا، قال المجْدُ: بناءً على رواية (¬٢): أنَّ صلاةَ المُؤْتَمِّ بناسٍ حَدَثَه تَفسُد (¬٣)، إلاَّ أن يكون قرأ خلْفه.

فرع: إذا رأى الإمامُ وحدَه العددَ، فنقَص؛ لم يَجُز أن يَؤُمَّهم، ولزِمه استخلافُ أحدِهم، وبالعكس لا يَلزَم واحدًا منهما.

ولو أمره السُّلطانُ ألا يُصَلِّيَ إلاَّ بأربعين، لم يَجُزْ بأقلَّ، ولا أن يستخلف لقصر ولايته، بخلاف التَّكبير الزَّائد، وبالعكس الولاية باطلةٌ؛ لتعذُّرها من جهته.

ويحتمل: أن يستخلف لها أحدهم.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 618 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.