Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 619

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

(فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا (¬١)؛ لم يُتِمُّوها جمعةً؛ لأنَّه (¬٢) شرطٌ، فاعتُبِر في جميعها كالطَّهارة، و (اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا)؛ نَصَّ عليه (¬٣)، وجزم به السَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص».

وقيل: يُتمُّون ظُهرًا.

وقيل: جمعةً، ولو بقي وحدَه ولو لم (¬٤) يسجد في الأولى.

وقيل: جمعةً إن بقي معه اثنا عشر رجلاً؛ لأنَّه العددُ الباقي مع النَّبيِّ ﷺ، وكانوا في الصَّلاة، رواه البخاري (¬٥)، والمراد في انتظارها (¬٦) كما روى مسلمٌ في الخُطبة، وللدَّارَقُطْنيِّ: «بقي معه أربعون رجلاً»، تفرَّد به علي بن عاصم (¬٧).

وإنَّما انفضُّوا لظنِّهم جواز الانصراف، ولأبي داود في مراسيله: «أن خطبته ﵇ هذه كانت بعد صلاته الجمعة»، فظنوا ألا شيء عليهم في الانصراف (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 619 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.