Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 628

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

وقيل: يشترط في أحدهما.

والمذهب: أنَّه مِنْ قراءة آية، ولو كان جنبًا مع تحريمها.

وعنه: لا يُشتَرَط قراءةُ آيةٍ فيهما، اختاره المؤلِّف، فلو قرأ ما تضمَّن الحمدَ والموعظةَ، ثمَّ صلَّى على النَّبيِّ ﷺ؛ أجزأ (¬١).

قال أبو المعالي: وفيه نظر؛ لقول (¬٢) أحمد: (لا بدَّ من خُطبةٍ) (¬٣)، وكما لا يُجزِئ عنها قراءة فاطر أو الحج (¬٤)، نَصَّ عليه (¬٥).

(وَالْوَصِيَّةُ بِتَقْوَى الله تَعَالَى)؛ لأنَّه المقصودُ، وقيل: في الثَّانية، والمذهب: في كلٍّ منهما.

وذكر أبو المعالي والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬٦): ولا يَكفِي ذكرُ الموت وذمُّ الدُّنيا، ولا بدَّ أن يحرِّك (¬٧) القلوب، ويبعث بها إلى الخير، فلو اقتصر على: أطيعوا الله، واجتنبوا معاصيَه؛ فالأظهر لا يكفي وإن كان فيه وجه (¬٨)؛ لأنَّه لا بدَّ من اسم الخُطبة عرفًا.

ويُشترَط الموالاةُ بين أجزائهما (¬٩) والصَّلاة في الأصحِّ؛ لأنَّهما مع الصَّلاة كالمجموعتَين، فلو قرأ سجدةً فنزل فسجد؛ لم يُكرَه.

وظاهر كلامه (¬١٠) في «التَّلخيص» و «الرِّعاية»:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 628 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.