Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 629

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

أنَّه (¬١) لا يَضرُّ (¬٢) تفريقٌ كثيرٌ بدعاءٍ (¬٣) لسلطانٍ (¬٤) ونحوِه.

ولا يكون ذلك بغير العربيَّة إلاَّ عند العجز؛ كالقراءة.

ثمَّ هل يجب إبدالُ عاجزٍ عن قراءةٍ بذكرٍ، أم لا؛ لحصول معناها؟ فيه وجهان.

ويبدأ بالحمد لله، ثمَّ بالصَّلاة، ثمَّ بالموعظة، ثمَّ القراءة في ظاهر كلام جماعةٍ.

(وَ) يُشترَط (حُضُورُ الْعَدَدِ المُشْتَرَطِ) لسماع القدر الواجب؛ لأنَّه ذكر اشتُرِطَ للصَّلاة، فاشتُرِطَ (¬٥) له العددُ؛ كتكبيرة الإحرام، فإن انفضُّوا وعادوا قبل فوت ركنٍ منها؛ بَنَوْا، وإن كثر التَّفريق، أو فات منها ركن، أو أحدث فتطهَّر؛ ففي البِنَاء والاستِئْناف مع اتِّساع الوقت وجهان.

ويَرفَع صوتَه بهما بحيث يسمع العدد المعتبَر إذا لم يَعرِض مانِعٌ، فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بُعدٍ؛ لم يصحَّ، وكذا إن كانوا صُمًّا، خلافًا للمجْد.

فإن قرُب الأصمُّ وبَعُد من يسمع؛ فقيل: لا يصحُّ؛ لفوت المقصود. وقيل: بلى، كما لو كان أهل القرية طُرشًا أو عُجمًا وهو عربيٌّ.

وإن كانوا كلُّهم خُرْسًا؛ صلَّوْا ظُهرًا في الأصحِّ.

وتُشترَط (¬٦) النِّيَّةُ، ذكره في «الفنون».

والأشهر: أنَّها تَبطُل بكلامٍ محرَّمٍ، ولو يسيرًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 629 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.