Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 630

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

(وَهَلْ يُشْتَرَطُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ، وَأَنْ يَتَوَلاَّهُمَا مَنْ يَتَوَلَّى الصَّلَاةَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يُشترَط تقدُّمُ الطَّهارة، قدَّمه السَّامَرِّيُّ وغيره؛ لأنَّه ﵇ لم يكن يَفصِل بين الخطبة والصَّلاة بطهارةٍ، فدلَّ على أنَّه كان متطهِّرًا، ولأنَّه ذِكرٌ شُرِط في الجمعة أشبه تكبيرة الإحرام.

والثَّانية: لا، واختارها الأكثرُ، وجزم بها في «الوجيز»، ولأنَّه ذِكرٌ يَتقدَّم الصَّلاة، أشبه الأذان.

وعنه: تُشترَط (¬١) الكبرى، اختاره جماعةٌ.

ونصُّه: تجزئ خطبة الجنب (¬٢)، جزم به الشَّريف وأبو الخطَّاب؛ لأنَّ تحريم لُبثه لا تعلُّق له بواجب العبادة، كمن صلَّى ومعه درهمُ غَصْبٍ.

لكن قيَّده القاضي في «جامعه» وابن الجوزي والسَّامَرِّيُّ وصاحب «التَّلخيص» فيه: بأن يكون المنبر خارج المسجد؛ لأنَّ لُبثَه فيه معصيةٌ تنافي (¬٣) العبادة.

وقيل: إن جاز للجنب قراءة آية، أو لم تجب القراءة في الخطبة؛ فوجهان؛ كالأذان وستر العورة.

وإزالة نجاسة؛ كطهارة صغرى.

الثانية (¬٤): إحداهما لا يشترط، بل يستحبٌّ (¬٥)، قدَّمه الأكثر، وجزم به في «الوجيز»، وذكر في «التلخيص» أنَّه المشهور؛ لأنَّ الخطبة منفصلة عن الصَّلاة، أشبها الصلاتين، لكن في فعل اثنين للخطبتين وجهان.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 630 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.