Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 631

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

والثَّانية: يُشترط، قدَّمه في «الرِّعاية»؛ لأنَّ الخطبة أقيمت مقام ركعتين.

وعنه: لا يشترط مع العذر؛ كالحدث، ذكر في «الشَّرح» أنَّه المذهب؛ لأنَّه إذا جاز الاستخلاف في الصَّلاة للعذر؛ فههنا أولى.

وعلى الجواز: لا يشترط حضور النَّائب الخطبة (¬١) كالمأموم، لتعيُّنها عليه.

وعنه: بلى؛ لأنَّه لا تصحُّ جمعة من لم يحضرها إلاَّ تبعًا كمسافرٍ.

وإن أحدث واستخلف من لم يحضر الخطبة؛ صحَّ على الأشهر، ولو لم يكن صلَّى معه على الأصحِّ.

وإن منعنا الاستخلاف؛ أتمُّوا فرادى جمعةً بركعة (¬٢) كمسبوقٍ.

وقيل: مطلقًا؛ لبقاء حكم الجماعة لمنع الاستخلاف.

وقيل: ظهرًا؛ لأنَّ الجماعةَ شرطٌ، كما لو اختلَّ العدد.

وإن جاز الاستخلاف فأتمُّوا فرادى؛ لم تَصحَّ (¬٣) جمعتُهم، ولو كان في الثانية؛ كما لو أنقص (¬٤) العددُ وأَوْلى.

مسألتان (¬٥):

الأولى: إذا قلنا: يُعتَدُّ بأذان المميِّز والفاسِق؛ ففي خطبته وجهان، زاد في «الرِّعاية»: إن صحَّ أن يؤمَّ غير من خطب، وإن لم تصحَّ (¬٦) إمامة العبد؛ ففي صحَّة خطبته وجهان.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 631 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.