Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 637

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

وينحرف إليه المأمومون إذا خطب، نَصَّ عليه (¬١)؛ لفعل الصَّحابة (¬٢).

(وَيَقْصُرُ الْخُطْبَةَ)؛ لما روى مسلمٌ عن عمَّارٍ مرفوعًا: «إنَّ طولَ صلاةِ الرجل وقصرَ خطبتِهِ؛ مئنَّةٌ من فقهِهِ، فأطيلوا الصَّلاةَ، وأقصُرُوا الخطبةَ» (¬٣).

وفي «التَّعليق»: والثَّانيةُ أقصرُ، جعله أصلاً لإفراد الإقامة.

ويُستحَبُّ رفعُ صوته حسب الإمكان.

(وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّ الدُّعاءَ لهم مسنونٌ في غير الخُطبة، ففيها أَوْلَى، ولا يَجب في الثَّانية.

وقيل: ويرفع يديه، جزم به في «الفصول»، واحتجَّ بالعموم.

وقيل: لا يُستحبُّ، قال المجْدُ: هو بدعة، وفاقًا للمالكيَّة والشافعيَّة (¬٤) وغيرهم.

وقد يُفهَمُ من كلامه: أنَّ الدُّعاءَ لا يسنُّ للمسلمات، وليس كذلك؛ لأنَّ جمع المذكَّر (¬٥) يشملهم.

ولم يذكر المؤلِّف الدُّعاءَ للسُّلطان فيها، ولا لمعيَّن، وهو جائز، بل قيل:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 637 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.