Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 645

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

وحينئذٍ تسقط (¬١) الجمعةُ - إسقاطَ حضور لا وجوب، فيكون حكمُه كمريض، لا كمسافرٍ ونحوه - عمن (¬٢) حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع، ويصلِّي الظُّهر كصلاة أهل الأعذار.

وعنه: لا تَسقطُ الجمعةُ؛ للعموم، كالإمام.

(إِلاَّ لِلْإِمَامِ)، هذا المذهب؛ لما روى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة: أنَّ (¬٣) النَّبيَّ ﷺ قال: «قد اجتمعَ في يومِكم هذا عيدانِ، فمن شاءَ أجزأَهُ مِنَ الجمعةِ، وإنَّا مُجمِّعون» ورواته ثقات، وهو من رواية بقية، وقد قال: حدثنا (¬٤)، ولأنَّه لو تركها لامتنع فعلها في حقِّ من تجب عليه، ومن يريدها ممَّن سقطت عنه.

فعلى هذا: إن اجتمع معه العدد المعتبر؛ أقامها، وإلاَّ صلَّوا ظُهرًا.

وعنه: تسقط (¬٥) عنه كهم، قدَّمه ابن تميم، وحكاه السَّامَرِّيُّ عن الأصحاب، واحتجَّ المؤلِّف: بأنَّ ابن الزُّبَير لم يصلِّها، وكان إمامًا (¬٦)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 645 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.