Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 663

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

أحد حتَّى يقضي الخطبتين» (¬١).

وقيل: يكره.

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ فِيهَا)، فبالقياس على الإمام، وعلى من كلَّمه.

ولم يتعرَّض المؤلِّف للكلام بين الخطبتين، وفيه أوجه: الجواز، والكراهة، والتَّحريم، وجعل الشَّيخان أصل التَّحريم سكوته لتنفس.

مسائل:

الأولى: ليس له أن يتصدَّق على سائلٍ وقت الخطبة، ولا يناوله إذًا؛ للإعانة على محرَّم، وإلاَّ جاز، نَصَّ عليه (¬٢).

وفي «الرِّعاية»: يُكره، فإن كانت (¬٣) المسألة قبلها ثمَّ جلس لها (¬٤)؛ جاز، كالصَّدقة على من لم يسأل، أو سأل الإمام الصَّدقة لإنسانٍ.

وقيل: يُكره السُّؤال والتَّصدُّق في المسجد، جزم به في «الفصول»، وظاهر كلام ابن بَطَّة: يحرم السُّؤال، وقاله في إنشاد الضالَّة، وهذا مثله وأَوْلى.

الثَّانية: يُكرَه العبثُ والشُّرب حال الخطبة (¬٥)، وإلاَّ جاز، نَصَّ عليه (¬٦).

وقيل: لا بأس بالشُّرب إذا اشتدَّ عطشه، وجزم أبو المعالي بأنَّه إذًا أَولى.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 663 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.