Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 664

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

وقال في «الفصول»: وكره (¬١) جماعة شربه بعد الأذان بقطعةٍ (¬٢)؛ لأنَّه بيعٌ منهيٌّ عنه، وكذا شربه على أن يعطيه الثَّمن بعد الصَّلاة؛ لأنَّه بَيعٌ، ويتخرَّج الجواز للحاجة دفعًا للضَّرر، وتحصيلاً لاستماع الخطبة.

الثَّالثة (¬٣): يُستحَبُّ لمن صلَّى الجمعة أن ينتظر صلاة العصر، فيصلِّيها في موضعه (¬٤)، ذكره في «الفصول» و «المستوعب»، ولم يذكره الأكثرُ.

ويُستحَبُّ انتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة؛ لقوله ﵇: «إنَّكم لن تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتموها» (¬٥).

وذكر الشَّيخان وجماعةٌ: جلوسه بعد فجرٍ وعصرٍ إلى طلوعها وغروبها، لا (¬٦) في بقيَّة الصَّلوات، نَصَّ عليه (¬٧)، لكن اقتصر على الفجر؛ لفعله ﵇، رواه مسلمٌ عن جابر بن سَمُرةَ (¬٨).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 664 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.