Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 26

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

(وَيُبَيِّنُ لَهُمْ حُكْمَ الْأَضْحِيَّةِ)؛ لأنَّه ثبت أنَّ النَّبيَّ ﷺ ذكر في خُطبة (¬١) الأضحى كثيرًا من أحكامها من (¬٢) رواية أبي سعيدٍ والبَراء وجابِرٍ وغيرهم (¬٣).

(والتَّكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ، وَالذِّكْرُ بَيْنَهُمَا (¬٤)؛ سنَّةٌ في الأشهر؛ لأنَّه ذكرٌ مشروعٌ بين التَّحريمة والقراءة، أشبه الاستفتاح، فعلى هذا: إن نسيه فلا سجود للسَّهو في الأصحِّ.

وعنه: شرطٌ للصَّلاة.

وفي «الرَّوضة»: إن نسي التَّكبيراتِ الزَّوائدَ؛ أتمَّ ولم تَبطُل، وساهيًا لا يلزمه سجود؛ لأنَّها هَيْئةٌ، وفيه نظرٌ.

(وَالخُطْبَتَانِ سُنَّةٌ)؛ لما روى عطاءٌ عن عبد الله بن السَّائب قال: شهدت مع النَّبيِّ ﷺ العيدَ، فلمَّا قضى الصَّلاة قال: «إنَّا نَخطُبُ، فمن أحبَّ أن يجلسَ للخُطبةِ فليجلس، ومن أحبَّ أن يذهبَ فليذهب» رواه ابن ماجه، وإسنادُه ثقاتٌ، وأبو داود والنَّسائي، وقالا: (مرسَل) (¬٥)، ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها؛ كخطبة الجمعة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 26 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.