Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 70

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه
  3. (فَصْلٌ) (الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَاءٌ نَجِسٌ)

عليهما، وإن قيل: هي مائةٌ تقريبًا؛ حَسُن مجيء الخلاف المذكور).

وقال ابن حَمْدانَ: الأصحُّ أنَّ الخمسَمِائة تقريبٌ، والأربعَمِائة تحديدٌ.

وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا نَقَصت القلَّتان رَطْلاً أو رطلين، ووقع فيهما نجاسةٌ، فعلى الأُولى: طاهر؛ لأنَّه نَقْصٌ يسير لا أثر له، وعلى الثَّاني: نَجِس؛ لأنَّه نَقَص عن قلَّتين.

مسائل: إذا وقع نجاسة في قليل، ولم يغيِّره، وقلنا: ينجُس بها، فانْتَضَح منه على ثوبه ونحوه؛ نَجُس على المذهب.

وله استعمال كثير لم يتغيَّر ولو مع قيام النَّجاسة فيه وبينه وبينها قليل.

وإن شكَّ في كثرة الماء، أو نجاسة عظْم أو رَوثة، أو جفاف نجاسة على ذباب وغيره، أو ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء وثَمَّ بفيه رطوبة؛ فوجهان. ونقل حرب (¬١) فيمن وطئ روثة: فرخص (¬٢) فيه إذا لم يعرف ما هي (¬٣).

(وَإِذَا شَكَّ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ)؛ فهو طاهرٌ؛ لأنَّها مُتَيَقَّنة، فلا تُزول (¬٤) بالشَّك وإن وجده متغيِّرًا؛ لأنَّه يحتمل أن يكون بمكثه (¬٥) أو بما لا يمنع، وليس هذا خاصًا بالماء، بل يجري فيه وفي غيره.

(أَوْ كَانَ نَجِسًا فَشَكَّ (¬٦) فِي طَهَارَتِهِ؛ بَنَى عَلَى الْيَقِينِ)؛ أي: الأصل؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 70 (SanadKitab #1262, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.