Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 71

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أقسام المياه
  3. (فَصْلٌ) (الْقِسْمُ الثَّالِثُ: مَاءٌ نَجِسٌ)

الشيء إذا كان على حال، فانتقاله عنها يَفتقِر إلى عَدَمها (¬١) ووجود الأخرى، وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلَّا إلى مجرَّد البقاء، فيكون أيسر من الحدوث وأكثر، والأصلُ إلحاقُ الفرد بالأعمِّ الأغلب.

فإن أخبره عدل بنجاسته، وذَكر السببَ؛ قُبِل.

وإن لم يعيِّنه فقال القاضي: لا يلزم قبول خبره؛ لاحتمال اعتقاد نجاسته بسبب لا يعتقده المخبَر، وقيل: يقبل؛ كالرِّواية.

ويكفي مستور الحال في الأصحِّ، كعبد وأنثى.

وإن أخبره أنَّ كلبًا ولَغ في هذا الإناء فقط، وقال آخر: إنَّما ولغ في هذا؛ حُكِمَ بنجاستهما؛ لأنَّ صدقَهما مُمكِنٌ، فإن عَيَّنا كلْبًا ووقتًا يَضِيق عن شربه منهما؛ تعارضا، ولم يحكم بنجاسة واحد منهما.

فإن قال أحدهما: ولَغ في هذا، وقال الآخر: نزل ولم يَشرَب؛ قُدِّم قول المُثْبِتِ، إلَّا أن يكون ضريرًا فيقدَّم قولُ البصيرِ عليه.

فرع: إذا أصابه ماءٌ، ولا أَمَارةَ تَدلُّ على النَّجاسة؛ كُره سؤاله عنه، نقله صالِحٌ (¬٢)؛ لقول عمرَ: «يا صاحِب الحوْض لا تُخبرنا» (¬٣)، فلا يلزم الجواب.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 71 (SanadKitab #1262, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.