الصَّحراء، وأن يصلِّيَ ركعتين، يكبِّر في الأولى سبعًا، وفي الثَّانية خمسًا من غير أذانٍ ولا إقامةٍ؛ لأنَّه ﵇ لم يُقِمها إلاَّ في الصَّحراء؛ وهي أوسعُ عليهم من غيرها، وقال ابنُ عبَّاسٍ: «صلَّى النَّبيُّ ﷺ ركعتَين كما يُصلِّي في (¬١) العِيدِ»، قال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ) (¬٢)، وعن النَّبيِّ ﷺ وأبي بكرٍ وعمرَ: «أنَّهم كانوا يصلُّون صلاةَ الاستسقاء، يكبِّرون فيها سبعًا وخمسًا» رواه الشَّافعيُّ من رواية إبراهيم بن أبي يحيى (¬٣)؛ وهو مرسَلٌ (¬٤)، وعن ابنِ عبَّاسٍ نحوُه، وزاد فيه: «وقرأ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١]، وفي الثَّانية بِ ﴿الْغَاشِيَةِ﴾» رواه الدَّارَقُطْنيُّ (¬٥).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 50 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1261)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.