Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 73

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

ولَعَلَّ الجمْعَ بينهما يختلف (¬١) باخْتِلاف الأشخاص، وكذا هما في حقنة (¬٢) لحاجةٍ وقطع العروق وفصدها (¬٣).

مسائِلُ:

التَّداوِي مُباحٌ، وتركُه أفضلُ، نَصَّ عليه (¬٤). واختار (¬٥) القاضي وجماعةٌ: فعلَه. وقيل: يَجِب، زاد بعضهم: إن ظن نفعَه.

ويَحرُم بمحرَّم مأكولٍ وغيرِه من صوتِ مَلْهاةٍ وغيرِه، نقله الجماعةُ في ألْبانِ الأُتُنِ (¬٦)، واحتجَّ بتحريمها، وفي التِّرْياق والخمر، ونقله المرُّوذِيُّ في مداواة الدُّبُر بالخَمْر (¬٧)، ويجوز ببَوْلِ إبلٍ فقطْ.

ونَقَل الفضلُ في حَشِيشةٍ تُسْكِرُ تُسْحَقُ وتُطرَح مع دواءٍ؛ لا بأس، أمَّا مع الماء فلا (¬٨)، وشدَّد فيه (¬٩).

وذكر جماعةٌ: أنَّ الدَّواء المسمومَ إنْ غَلَب منه (¬١٠) السَّلامة، ورُجِيَ نفعُه؛ أُبِيح شربُه لدَفْع ما هُو أخْطَرُ منه؛ كغيره، وقيل: لا؛ لأنَّ فيه تعريضًا للتَّلَف.

ويُكرَه أن يَسْتَطِبَّ مُسلمٌ ذِمِّيًّا لغَيْر ضَرورةٍ، وأنْ يَأخُذَ منه دواءً لم يُبَيِّنْ مُفرَداتِه المباحة، وصرَّح في «المُذهب» بجَوازه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 73 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.