Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 104

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

(ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَمِيعِ بَدَنِهِ)؛ ليَعُمَّه بالغسل، وصفتُه: أن يَغسِل رأسَه ولحيتَه أوَّلاً، ثم يده اليمنى من منكبه إلى كتفه (¬١)، وصفحة عنقه اليمنى، وشِقَّ صدره وفخذه وساقه، يغسل الظَّاهر منه وهو مُسْتلْقٍ، ثُمَّ يَغسِل الأيسر كذلك، ثُمَّ يَرفَعُه من جانبه الأيمن ولا يكبه لوجهه، فيغسل الظَّهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثُمَّ يغسل شقَّه الأيسرَ كذلك، ذكره القاضي والمؤلف (¬٢)، فيَفرُغ من غسله مرَّةً في أربع دَفَعاتٍ.

وظاهر كلام أحمد وأبي الخطَّاب، وقاله المجْدُ: يفعل ذلك في دَفْعَتَيْنِ، فيَحرِفُه أوَّلاً على جنبه الأيسر، فيغسل شقَّه الأيمن من جهة ظهره (¬٣) وصدره (¬٤)، ثم يحرفه على جنبه الأيمن ويغسل الأيسر كذلك.

والأُولَى أبلغ في التَّنظيف، وكيفما فعل أجزأه.

(يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا)؛ لِمَا تقدَّم، إلاَّ الوضوء، فإنَّه مختصٌّ بأوَّل مرَّةٍ، وقيل: يعاد، وحُكي روايةً.

والتَّثليثُ مُستحَبٌّ، وتجزئ مرَّةً كالجنابة، لكن يُكرَه الاقتصار عليها، نَصَّ عليه (¬٥).

(يُمِرُّ يَدَهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ) على بطنه برفقٍ؛ لأنَّ فيه إخراجًا لِمَا تخلَّف، وأمْنًا من فساد الغسل بما يَخرُج منه بعدُ.

(فَإِنْ لَمْ يَنْقَ بِالثَّلَاثِ، أَوْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ؛ غَسَلَهُ إِلَى خَمْسٍ، فَإِنْ زَادَ؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 104 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.