Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 127

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الكفن

فإن أراد الورثةُ أخذَ ذلك من السبيل؛ لم يُجابُوا، وإن أراد أحدهم أن يَنفرِد به؛ لم يَلزَم بقيَّة الورثة قبوله، لكن ليس للبقيَّة نقلُه وسلُبه من كفنه بعد دفنه، بخلاف مبادرته إلى دفنه في ملك الميت؛ لانتقاله إليهم، لكن يكره لهم.

ولا يُسترُ بحشيشٍ، ويُقضى دينُه في ظاهر كلامهم.

فرعٌ: الجديدُ أفضلُ في المنصوص (¬١)، زاد في «الشَّرح»: إلاَّ أن يوصيَ بغيره فيُمتثل؛ لقضية (¬٢) أبي بكر (¬٣)، وقال ابنُ عقيل: العتيقُ غيرُ البالي أفضلُ.

(فَإِنْ (¬٤) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ فَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ)؛ لأنَّ ذلك يَلزَمه حال الحياة، فكذا بعد الموت، بقدر إرثه، نَصَّ عليه، وينفرد به الأبُ، فإن عدم؛ فمن بيت المال إذا كان مسلمًا، فإن لم يكن؛ فعلى المسلمين العالِمين بحاله.

قال في «الفنون»: قال حنبلٌ: بثمنه كالمضطرِّ، وذكره غيره (¬٥).

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: من ظنَّ أنَّ غيره لا يقوم به تعيَّن عليه (¬٦).

مسألةٌ: إذا جُبِي له ثمنُ كفنٍ ففضل منه شيء، أو كفَّنَه ورثتُه (¬٧)؛ صُرف

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 127 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.