Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 128

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في الكفن

في كفَنٍ آخَرَ، نَصَّ عليه (¬١)، فإن لم يكن؛ تصدَّق به، ولا يأخذه ورثته (¬٢) في الأصحِّ.

(إِلاَّ الزَّوْجَ لَا يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِهِ) نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأنَّ النَّفقة والكُسوة وجبا بالزَّوجية (¬٤) والتمكُّنِ من الاستمتاع (¬٥)، وقد انقطع ذلك بالموت، أشبه ما لو بانت (¬٦) في الحياة، أشبهت الأجنبيَّة، ودليلُ الانقطاع إباحةُ أختِها وأربعٍ سواها.

وقيل: بلى، وحُكي روايةً، وهي قول أكثر العلماء.

وقال الآمِديُّ: إن لم يكن لها ترِكةٌ؛ فعليه كفنها.

وقيل: يُكفِّن الزَّوجةَ الذِّمِّيَّة أقاربُها، فإن عُدِموا أو كانوا مسلمين؛ فمن بيت المال، والأصحُّ لا.

وأمَّا الرقيق؛ فكفنُه على مالكه.

مسائل:

الأولَى: يُدفن في مقبرةٍ مُسبَّلة بقول بعض الورثة؛ لأنَّه (¬٧) لا منَّةَ، وعكسه الكفَنُ والمؤْنة، نَصَّ عليه (¬٨).

الثَّانيةُ: مات إنسان مع جماعةٍ في سفرٍ؛ كفَّنوه من ماله، فإن لم يكن؛ كفَّنوه ورجَعوا، فإن أبى الحاكمُ الإذن أو تعذر (¬٩) إذنه، أو أمكن ولم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 128 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.