Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 159

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

فإنْ أراد أهلُ الجنازة الأُولى رفعَها قبل سلامِ الإمام؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّ الصَّلاة لا تَتِمُّ إلاَّ به.

ويُستحبُّ للمسبوق إذا حضر بين تكبيرتَيْن أن يُحرِم ويَدخُلَ معه؛ كالصَّلاة.

وعنه: يَنتظِر تكبيرَه؛ لأنَّ كلَّ تكبيرةٍ كركعةٍ، فلا يَشتغِل بقضائها.

وردَّه المؤلِّف: بأنَّ هذا ليس اشتغالاً (¬١) بقضاء (¬٢) ما فاته، وإنَّما يُصلِّي معه ما أدركه.

وخيَّره في «الفصول» كسائر الصَّلوات.

وإن أدركه بعد الرَّابعة؛ فثالثها: إن شُرع بعدُ ذكْرٌ؛ كبَّر وتَبِعَه (¬٣).

(وَإِنْ (¬٤) فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ؛ قَضَاهُ عَلَى صِفَتِهِ)، قدَّمه جماعةٌ؛ لأنَّ القضاء يَحكِي الأداءَ؛ كسائر الصَّلوات، والمقضيُّ أوَّلُ صلاته، يأتي فيه (¬٥) بحسَب ذلك.

وفيه وجه: آخرُها؛ فيأتي بالقراءة فيما أدركه مع الإمام، وهذا ظاهر «التلخيص».

لكنْ إن خشيَ رفْعَها؛ تابَعَ، رُفِعت أم لَا، نَصَّ عليه (¬٦).

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: يَقْضِيهِ مُتَتَابِعًا)، هذا روايةٌ عن أحمدَ، وقدَّمه في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 159 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.