Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 160

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

«المحرَّر»، وحكاه أحمد عن إبراهيمَ (¬١)؛ لقول ابنِ عمرَ: «لا يقضِي» (¬٢)، فإن كبَّر مُتَتَابِعًا فلا بأس، ولم يُعرَفْ له مخالِفٌ من (¬٣) الصَّحابة.

وقال القاضي وأبو الخطَّاب وهو الأصحُّ: إن رُفِعتْ قبل إتمام التَّكبير؛ قضاه متتابِعًا؛ لعدَم من يُدْعَى له، وإن لم ترفع؛ قضاه على صِفته.

(فَإِنْ سَلَّمَ) مع الإمام (وَلَمْ يَقْضِهِ؛ فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: تَصِحُّ، اختارها الأكثرُ؛ لقوله ﵇ لعائشةَ: «ما فاتَكِ فلا قضاءَ عليكِ» (¬٤)، ولأنَّها تكبيراتٌ حال القيام؛ فلم يَجِب قضاؤها؛ كتكبيرات العيد.

والثَّانية: لا تَصِحُّ، اختاره (¬٥) أبو بكرٍ والآجُرِّي وابن عَقِيلٍ وحكاه عن شيخه؛ لقوله: «وما فاتَكم فاقْضُوا» (¬٦).

أَصْلٌ: إذا صلَّى لم يُصَلِّ ثانيًا، كما لا يُستحَبُّ له ردُّ السَّلام ثانيًا، ذكَره جماعةٌ، ونَصَّ أحمدُ: أنَّه يُكرَه (¬٧).

وقيل: يحرم (¬٨)، ذكره في «المنتخب» نصًّا (¬٩)؛ كالغسل ونحوِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 160 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.