Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 161

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وقيل: يصلِّي، اختاره في «الفنون» والشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬١)؛ لأنَّه دُعاءٌ.

واختار ابنُ حامِدٍ والمجد (¬٢): يُصلِّي تَبَعًا، وإلاَّ فلا، إجماعًا؛ كبقيَّة الصَّلوات.

ومن لم يُصَلِّ؛ جاز أنْ يُصَلِّيَ بل يُستحَبُّ؛ لصلاتهم (¬٣) على النَّبيِّ ﷺ (¬٤)، كما لو صلى (¬٥) عليه بلا إذْنِ والٍ حاضِرٍ أو ولي بعده حاضر (¬٦)، فإنَّها تُعادُ تَبَعًا.

ومتى رُفِعَت بعد الصَّلاة؛ لم تُوضَعْ لأحدٍ، ويبادَرُ إلى دَفْنها.

وقال القاضِي: إلاَّ أنْ يُرْجَى مجيء الولي (¬٧) فتؤخر (¬٨)، إلاَّ أنْ يخافَ تَغيُّرُه (¬٩).

(وَمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجَنَازَةِ؛ صَلَّى عَلَى الْقَبْرِ إِلَى شَهْرٍ)، نَصَّ عليه (¬١٠)، واختاره الأكثرُ؛ لمَا في «الصَّحيحين» من حديث أبي هريرة وابنِ عبَّاس: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى على قبر» (¬١١)، وعن سعيد بن المسيب: «أن أمَّ سعدٍ ماتَتْ والنَّبيُّ ﷺ غائبٌ، فلمَّا قدِم صلَّى عليها، وقد مضى لذلك شَهرٌ»

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 161 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.