Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 81

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

«المغني» و «الشرح» بأنَّ الأفعال في الدَّار المغصوبة محرَّم بخلاف مسألتنا.

وقيل: في صحة الوضوء (¬١) والغسل روايتان، وجزم في «الوجيز» بالصِّحَّة (¬٢) مع الكراهة منه، وبه، وفيه، وصرَّح بهما الخِرَقِي، والأشهر على أنَّ مراده بالكراهة التَّحريم.

فعلى عدم الصِّحَّة: إن جعلها مَصبًّا للماء؛ صحَّ، ذكره في «المغني» و «الشرح»؛ لأنَّ المنفصل الذي يقع في الآنية قد رفع الحدث، فلم يَزُل ذلك بوقوعه فيه.

وذكر ابن عقيل: أنَّه لا يصحُّ؛ لوجود الفخر والخُيَلاء.

(إِلَّا أَنْ تَكُونَ (¬٣) الضَّبَّةُ يَسِيرَةً) عُرفًا (مِنَ الْفِضَّةِ؛ كَتَشْعِيبِ الْقَدَحِ (¬٤)، فَلَا بَأْسَ بِهَا)؛ لما روى البخاري عن أنس: «أنَّ قَدَح النَّبيِّ ﷺ انكسر، فاتَّخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضَّة» (¬٥)، ولأنَّه ليس فيه سَرَف (¬٦) ولا خُيَلاء.

وظاهره: أنَّ المضبَّب بذهب حرام مطلقًا؛ لقوله ﵇: «لا يصلح من الذَّهب ولا خَرْبَصِيصَةٌ (¬٧)» (¬٨)، وفيه وجه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 81 (SanadKitab #1262, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.