ولا يجوز جعْلُه علَى الأرض، ويُوضَع فوقه حبالٌ من تراب (¬١)؛ لأنَّه ليس بسُنَّةٍ، كما لا يجوز ستره إلاَّ بالثِّياب، ذَكَره ابنُ عَقِيلٍ.
تنبيهٌ: الأحق بالتَّكفين والدَّفن؛ أحقُّهم بالغسل (¬٢)، وذكر المجْدُ وابن تميمٍ: أنَّه يُستحَبُّ أن يتولَّى دَفْنَ الميت غاسله، فيقدم (¬٣) الوصِيُّ، ثُمَّ الأقربُ فالأقربُ، ثمَّ الرِّجال الأجانب، ثمَّ النِّساء المحارم، ثمَّ الأجنبيَّات.
والمرأة؛ محارمها الرجال أولى من الأجانب ومن محارمها النِّساء بدفنها.
وهل يُقدَّم (¬٤) الزَّوج على محارمها الرِّجال أم لا؟ فيه روايتان.
فإنْ عُدِما؛ فالرِّجال الأجانب أَولَى في المشهور.
وعنه: نساء محارمها، قدَّمه المؤلِّف، وذكر أنَّه (¬٥) أَولَى.
وشرطُه: عدَمُ محذورٍ من تَكشُّفهنَّ (¬٦) بحضْرة الرِّجال أو غيره، قال المجْدُ: أو اتباعهن الجنازة.
ويقدَّم من الرِّجال خَصِيٌّ، ثمَّ شَيخٌ، ثُمَّ أفضلُ دِينًا ومعرفةً، ومن بَعُدَ عهدُه بجماع أَوْلَى مِمَّنْ قَرُبَ.
فَرعٌ: لا يُكرَه للرِّجال دَفْنُ امرأة مع حضور محرَمٍ، نَصَّ عليه (¬٧).
قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمالٌ: يَحمِلُها من المغتَسَل إلى النَّعش،