Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 181

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في حمل الميت

ولا يجوز جعْلُه علَى الأرض، ويُوضَع فوقه حبالٌ من تراب (¬١)؛ لأنَّه ليس بسُنَّةٍ، كما لا يجوز ستره إلاَّ بالثِّياب، ذَكَره ابنُ عَقِيلٍ.

تنبيهٌ: الأحق بالتَّكفين والدَّفن؛ أحقُّهم بالغسل (¬٢)، وذكر المجْدُ وابن تميمٍ: أنَّه يُستحَبُّ أن يتولَّى دَفْنَ الميت غاسله، فيقدم (¬٣) الوصِيُّ، ثُمَّ الأقربُ فالأقربُ، ثمَّ الرِّجال الأجانب، ثمَّ النِّساء المحارم، ثمَّ الأجنبيَّات.

والمرأة؛ محارمها الرجال أولى من الأجانب ومن محارمها النِّساء بدفنها.

وهل يُقدَّم (¬٤) الزَّوج على محارمها الرِّجال أم لا؟ فيه روايتان.

فإنْ عُدِما؛ فالرِّجال الأجانب أَولَى في المشهور.

وعنه: نساء محارمها، قدَّمه المؤلِّف، وذكر أنَّه (¬٥) أَولَى.

وشرطُه: عدَمُ محذورٍ من تَكشُّفهنَّ (¬٦) بحضْرة الرِّجال أو غيره، قال المجْدُ: أو اتباعهن الجنازة.

ويقدَّم من الرِّجال خَصِيٌّ، ثمَّ شَيخٌ، ثُمَّ أفضلُ دِينًا ومعرفةً، ومن بَعُدَ عهدُه بجماع أَوْلَى مِمَّنْ قَرُبَ.

فَرعٌ: لا يُكرَه للرِّجال دَفْنُ امرأة مع حضور محرَمٍ، نَصَّ عليه (¬٧).

قال في «الفروع»: ويتوجَّه احتمالٌ: يَحمِلُها من المغتَسَل إلى النَّعش،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 181 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.