ثَعْلَبٍ: أقَلُّ المال عند العرَب ما تَجِب فيه الزَّكاةُ (¬١)، وقال ابْنُ سِيدَهْ: (العرب لا تُوقِعُ المالَ مُطلَقًا إلاَّ علَى الإبل، وربَّما أوْقَعوه على المَواشِي) (¬٢).
(السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَالْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ، وَالأَثْمَانِ (¬٣)، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ)، وسيأتِي ذلك.
(وَلَا تَجِبُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ)؛ لأنَّه الْأَصْلُ، فلا زكاةَ فِي الخَيل والرَّقيق؛ لقوله ﵇: «ليس عَلَى المسلمِ فِي عَبْدِه وفرسه صَدَقَةٌ» متَّفَقٌ عليه (¬٤)، ولأبِي داودَ: «لَيْس في الخَيل والرَّقيق زَكاةٌ إلاَّ زكاةَ الفِطْرِ» (¬٥)، لأنَّه لا يُطلَبُ درُّها (¬٦)، ولا تُقْتَنَى في الغالب إلاَّ للزِّينة والاِسْتِعمالِ.
ولا في العَقار والثِّياب، إلاَّ أنْ يكونَ مُعَدًّا للتِّجارة.
ولا في الظباء، نَصَّ عليه (¬٧). وعنه: بلَى، اختارَهُ ابْنُ حامِدٍ؛ لأنَّها تُشبِه الغَنَمَ.
(وَقَالَ أَصْحَابُنَا)؛ أي: أكثرُهم: (تَجِبُ فِي المُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ