Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 224

  1. كتاب الزكاة

ثَعْلَبٍ: أقَلُّ المال عند العرَب ما تَجِب فيه الزَّكاةُ (¬١)، وقال ابْنُ سِيدَهْ: (العرب لا تُوقِعُ المالَ مُطلَقًا إلاَّ علَى الإبل، وربَّما أوْقَعوه على المَواشِي) (¬٢).

(السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَالْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ، وَالأَثْمَانِ (¬٣)، وَعُرُوضِ التِّجَارَةِ)، وسيأتِي ذلك.

(وَلَا تَجِبُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ)؛ لأنَّه الْأَصْلُ، فلا زكاةَ فِي الخَيل والرَّقيق؛ لقوله ﵇: «ليس عَلَى المسلمِ فِي عَبْدِه وفرسه صَدَقَةٌ» متَّفَقٌ عليه (¬٤)، ولأبِي داودَ: «لَيْس في الخَيل والرَّقيق زَكاةٌ إلاَّ زكاةَ الفِطْرِ» (¬٥)، لأنَّه لا يُطلَبُ درُّها (¬٦)، ولا تُقْتَنَى في الغالب إلاَّ للزِّينة والاِسْتِعمالِ.

ولا في العَقار والثِّياب، إلاَّ أنْ يكونَ مُعَدًّا للتِّجارة.

ولا في الظباء، نَصَّ عليه (¬٧). وعنه: بلَى، اختارَهُ ابْنُ حامِدٍ؛ لأنَّها تُشبِه الغَنَمَ.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا)؛ أي: أكثرُهم: (تَجِبُ فِي المُتَوَلِّدِ بَيْنَ الْوَحْشِيِّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 224 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.