Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 304

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

(بَابُ زَكَاةِ الخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ)

والأصلُ في وجوبها قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ﴾ [البَقَرَة: ٢٦٧]، والزكاة (¬١) تُسمَّى: نفقةً؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التّوبَة: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعَام: ١٤١]، قال ابنُ عبَّاس: «حقُّه الزَّكاة، مرَّةً العُشُرُ ومرَّةً نصفُ العُشُر» (¬٢)، والسنة مستفيضةٌ بذلك، وأجمعوا على وجوبها في الحنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب، حكاه ابن المنذر (¬٣).

(تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الحُبُوبِ كُلِّهَا)، سواء كان قوتًا؛ كالحنطة والشَّعير والأرز والدُّخن، أو من (¬٤) القِطنِيَّات؛ كالباقِلاَّء والعدَس والحِمَّص، أو من الأبازير؛ كالكسفرة والكَمُّون، وكبِزِر الكَتان والقِثاء والخيار، وحبِّ البقول؛ كحَبِّ الرَّشاد، والفُجْل، والقِرطِم؛ لعموم النَّصِّ السَّابق، ولقوله ﵇: «فيما

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 304 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.