وكذا العُنَّاب، وجزم في «الأحكام السلطانية» و «المستوعب» و «الكافي» بالزَّكاة فيه، قال في «الفروع»: وهذا أظهر، فالتين (¬١) والمشمش والتُّوت مثلُه، واختاره شَيخُنا في التِّين (¬٢)؛ لأنَّه يدَّخَرُ كالتَّمْر.
(وَلَا فِي الْخُضَرِ)؛ كالقِثَّاء والباذِنْجان واللِّفْت؛ لما رَوَى الدَّارَقُطْنيُّ بإسنادِه عن عليٍّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَيْس في الخضْراوات صدقةٌ»، وعن عائشةَ نحوُه (¬٣)، (وَالْبُقُولِ وَالزَّهْرِ)؛ لأنَّه غير مَكِيل مدَّخَرٍ، ونحوهما: الوَرَق
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 306 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1516)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.