Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 307

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض

وطلع الفُحَّال، والسَّعَف والخُوص، والحطب، والخشب، وأغصان الخِلَاف، والحشيش والقَصَب مطلقًا، ولبن الماشية (¬١) وصوفها، وكذا الحريرُ ودودُ القِزِّ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا تَجِبُ فِي الزَّيْتُونِ)، اختاره القاضي والمجْدُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ﴾ الآية [الأنعَام: ٩٩]؛ ولأنَّه حبٌّ مَكِيلٌ يُنتفَع بدهنه الخارج منه، أشبه السِّمسم والكتان، فيزكَّى إذا بلغ خمسة أوسق كَيلاً، نَصَّ عليه (¬٢)، ويُخرَج منه، وإن صفَّاه وأخرج عُشر زيته؛ فهو أفضلُ؛ لأنَّه المقصودُ منه.

والثَّانية، واختارها الخِرَقِيُّ وأبو بكر والمؤلِّف: عدم الوجوب؛ لأنَّ الادِّخار شرطٌ، ولم تَجْرِ العادةُ به، فلم تجب، والآية مكِّيَّةٌ نزلت قبل وجوب الزَّكاة، فلا تكون مرادة، بدليل أنَّها لا تجب في الرُّمَّان.

(وَالْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ)، لأنَّ ذلك موزونٌ مدَّخَرٌ تامُّ المنفعة والوزن، أُقِيم مقام الكَيل؛ لاتِّفاقهما في عموم المنفعة، (إِذَا بَلَغَا بِالْوَزْنِ نِصَابًا)، وهو ألْفٌ وسِتُّمائة رطلٍ عراقيَّةٍ؛ لأنَّه لما تعذَّر (¬٣) اعتباره بالكَيل؛ رُجع فيه إلى الوزن، ذكره القاضي في «المجرد».

وعنه: أنَّ نصاب ذلك ما تبلغ (¬٤) قيمتُه قيمةَ نِصابٍ من أدنى المعشَّرات.

والثَّانية: لا يَجِب فيهما؛ وهو اختيارُ الأكثر؛ لعدم الكَيل فيهما، وقيام الوزن مقامَ الكَيل لم يَرِد به نَصٌّ، ولا يَصِحُّ قياسُه على الكَيل؛ لأنَّ العلةَ غيرُ معْقولةٍ فيه.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: لم نَجِدْ فيهما نصًّا عن أحمدَ، غير أنَّ القاضيَ حكى عنه روايتَين.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 307 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.