فإذا لم يجب (¬١) في القطن؛ وجب في حبِّه، جزم به جماعةٌ. وقدَّم ابنُ تميمٍ عدم الوجوب.
والكَتَّانُ مثلُه، ذكره القاضي، وكذا القُنَّب (¬٢).
واختار المجد: أنَّه لا يَجِب في الزَّعفران.
ويخرَّج عليه: العصفر (¬٣) والوَرس والنيل، قال الحُلْوانيُّ: والفُوَّةُ (¬٤). وفي الحناء الخلاف.
(وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: لَا زَكَاةَ فِي حَبِّ الْبُقُولِ؛ كَحَبِّ الرَّشَادِ، وَالْأَبَازِيرِ؛ كَالكُسْفَرَةِ وَالْكَمُّونِ، وَبِزْرِ الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ، وَنَحْوِهِ (¬٥)؛ كبزْر الرَّياحين؛ لأنَّها لَيْستْ بقُوتٍ ولا أُدُم.
ويدخل في هذا بزْرُ اليقطين، وذكره في «المستوعب» من المقتات.
ويُخرَّج الصعْتر، والأشْنان على الخلاف، وجزم أبو الخطَّاب والمجْد بالوجوب؛ لأنَّه نباتٌ مَكيلٌ مدَّخَرٌ، وما له ورقٌ مقصودٌ؛ كوَرَق السدر والخَطْمِيِّ والآس على الخلاف، والأشهر: الوجوب.
وحكى ابنُ المنذِر عن أحمدَ: لا زكاةَ إلاَّ في التَّمر والزَّبيب والبُرِّ والشَّعير (¬٦)، قدَّمه (¬٧) ابن رَزينٍ في «مختصره»، يروى (¬٨) عن ابن عمر (¬٩) وأبي