ويُكرَه في السَّبابة والوسطى؛ للنَّهي عنه (¬١)، قال أبو المعالي: والإبهام مثلهما، فالبِنْصر مثله ولا فرْق.
فائِدةٌ: يُسنُّ أن يكون دون (¬٢) مثقالٍ، قاله في «الرِّعاية»، وظاهر كلام أحمد والمؤلِّف: لا بأس بأكثر من ذلك؛ لضعف خبر بريدة (¬٣)، والمراد: ما لم يخرج عن العادة، وإلاَّ حَرُم؛ لأنَّه الأصلُ.
ويُكرَه أن يُكتَب عليها ذكرُ الله تعالَى، قرآنٌ أو غيرُه، وفي «الرِّعاية»: أو رسوله، وفي «الفروع»: يتوجَّه احتمال لا يُكرَه، وقاله أكثر العلماء؛ للنَّصِّ الصَّريح (¬٤).
فَرعٌ: لو (¬٥) اتَّخذ لنفسه عدَّة خواتيم؛ لم تسقط الزَّكاة فيما خرج عن العادة، إلاَّ أن يتَّخذ ذلك لولده أو عبده. وظاهر كلامِ جماعةٍ: لا زكاةَ.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 361 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1571)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.