Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 406

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل

لكنْ جزم في «المغني» و «الشَّرح» و «الوجيز»: أنَّ الأفضلَ بعدَ التَّمْرِ البُرُّ، فيَحتَمِل أن يكون مرادًا هنا (¬١)؛ لأنَّ الاِعتماد في تفضيل التمر (¬٢) اتِّباعُ الصَّحابة وسلوك طريقتهم (¬٣)، ولهذا قال أبو مِجْلَزٍ: «والبُرُّ أفضلُ»، وأقرَّه عليه؛ لأنه (¬٤) أنْفَعُ في الاِقتياتِ، وأبلغُ في دَفْع حاجة الفقير.

وقيل: الزبيب (¬٥)، جزم به أبو الخطَّاب، وعزاه ابن المنجَّى للأصحاب؛ لمشاركته له (¬٦) في القُوت والحَلاوة.

وفي «المحرَّر»: أفضلُها التَّمرُ، ثمَّ الزَّبيبُ، ثمَّ البُرُّ، ثمَّ الشَّعيرُ، ثمَّ الأَقِطُ.

وعنه: الْأَقِطُ أفضلُ لأهل البادية إنْ كان قوتَهم.

وقيل: أفضلُها ما كان أغْلَى قِيمةً، وأكثرَ نفعًا.

(وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ الْجَمَاعَةَ مَا يَلْزَمُ الْوَاحِدَ)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (¬٧)، إذا أعطى من كلِّ صنفٍ ثلاثةً؛ لأنَّه دَفَع الصَّدقة إلَى مُستحقِّها.

(وَالْوَاحِدَ مَا يَلْزَمُ الْجَماعَةَ)، نَصَّ عليه (¬٨)؛ لأنَّها (¬٩) صدقةٌ لغَير معيَّنٍ، فجاز صرفها إلى واحد؛ كالزَّكاة.

والأفضلُ أنْ لا يَنقُصَ الواحدَ عن مدِّ بُرٍّ أوْ نصفِ صاعٍ من غَيرِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 406 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.