وعنه: الأفضلُ تَفرِقةُ الصَّاع، جزَم به جماعةٌ؛ للخروج من الخلاف.
وعنه: الأفضلُ أن لا يَنقُصَ الواحدَ عن صاعٍ للمشقَّة.
ويصرف في أصناف الزَّكاة، لا في غيرهم.
وفي «الفنون» عن بعض أصحابنا: تدفع إلَى مَنْ لا يَجِدُ ما يَلزَمه.
وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين (¬١): لا تدفع إلاَّ لمَنْ يَستحِقُّ الكفَّارةَ، وهو من يأخذ لحاجته، لا (¬٢) في المؤلَّفة والرِّقاب، وغير ذلك.
فَرعٌ: إذا دفعها إلى مستحقِّها فردَّها إليه عن نفسه، أو جُمِعتْ عند الإمام فقسَمها على أهل السُّهمان، فعاد إلى إنسانٍ ذلك؛ جاز، أشْبَهَ ما لو عادت إليه بميراثٍ.
وقال أبو بكرٍ: مذهبُ أحمدَ: أنَّه لا يحل له أخْذُها؛ لأِنَّها طُهرةٌ، فلم يَجُز له أخذها؛ كشِرائها؛ لحديث عمرَ ﵁ (¬٣).