Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة

غيره، فإنَّه غَنِيٌّ، ويُمنَع من أَخْذها.

(وَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَثْمَانِ)، وهو لا يقوم بكفايته، قال في «الوجيز»: وكفاية عياله؛ (فَكَذَلِكَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، نقله مُهنَّى (¬١)، وهو المذهب؛ لأنَّه ﵇ جَعَل عدم الكفاية غاية (¬٢) حِلِّ المسألة، ولم توجد (¬٣).

(وَالْأُخْرَى: إِذَا مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتَهَا مِنَ الذَّهَبِ؛ فَهُوَ غَنِيٌّ) نقلَها واختارها الأكثرُ (¬٤)؛ لما رَوَى عبدُ الله بن مسعودٍ مرفوعًا: «مَنْ سأل وله ما يُغنِيه؛ جاءت مسألتُه يومَ القيامة خُدوشًا، أوْ كُدُوشًا في وجهه»، قالوا: يا رسول الله، وما غِناهُ؟ قال: «خمسون درهمًا، أوْ حسابها من الذَّهب» رواهُ الخمسةُ (¬٥).

وأُجِيب: بضعف الخبر، فإنَّه يَرويه حكِيم بن جُبَيرٍ، عن محمَّد بن عبد الرَّحمن، عن أبيه عنه، وشُعبةُ لا يَروِي عن حكيمٍ، مع أنه قد ضعَّفه جماعةٌ، ولو سُلِّم فهو محمول (¬٦) على المسألة، فتَحرُم المسألةُ، ولا يَحرُم الأخْذُ، قاله في «المغني» و «الشَّرح».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 438 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.