Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 110

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

صرَّح به ابن تميم، قال في «الشرح»: فأمَّا البول فيه فلا بأس به إذا كان كثيرًا، وظاهر كلام غيره الجوازُ مطلقًا.

ولا يبول في موضع الوضوء والغسل (¬١)، نصَّ عليه (¬٢)؛ للنَّهي عنه، فإن بال وصبَّ عليه الماء وكان ممَّا لا يقف عليه؛ فلا كراهة، وفي «المغني» روايتان.

والمنصوص: أنَّه يجوز في إناء بلا حاجة، وقدَّم (¬٣) في «الرعاية»: أنَّه يكره من غير حاجة.

ولا يبول على ما له حُرمة، ولا على ما نُهي عن الاستجمار به؛ لحُرمته، وفي «النهاية»: يكره على الطَّعام؛ كعلَف دابة، قال في «الفروع»: وهو سهو.

فرع: يكره أن يتوضَّأ على موضع بوله، أو يَستنجيَ عليه؛ لئلَّا يتنجَّس به، فلو كان في الأبنية المتَّخذة لذلك (¬٤) فلا ينتقل منها (¬٥)؛ للمشقَّة، أو كان بالحجر؛ لم يكره؛ لأنَّه لو انتقل لنضح (¬٦) بالنَّجاسة.

(وَلَا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (¬٧)؛ لأنَّه روي أنَّ معهما ملائكة، وأنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 110 (SanadKitab #1262, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.