صرَّح به ابن تميم، قال في «الشرح»: فأمَّا البول فيه فلا بأس به إذا كان كثيرًا، وظاهر كلام غيره الجوازُ مطلقًا.
ولا يبول في موضع الوضوء والغسل (¬١)، نصَّ عليه (¬٢)؛ للنَّهي عنه، فإن بال وصبَّ عليه الماء وكان ممَّا لا يقف عليه؛ فلا كراهة، وفي «المغني» روايتان.
والمنصوص: أنَّه يجوز في إناء بلا حاجة، وقدَّم (¬٣) في «الرعاية»: أنَّه يكره من غير حاجة.
ولا يبول على ما له حُرمة، ولا على ما نُهي عن الاستجمار به؛ لحُرمته، وفي «النهاية»: يكره على الطَّعام؛ كعلَف دابة، قال في «الفروع»: وهو سهو.
فرع: يكره أن يتوضَّأ على موضع بوله، أو يَستنجيَ عليه؛ لئلَّا يتنجَّس به، فلو كان في الأبنية المتَّخذة لذلك (¬٤) فلا ينتقل منها (¬٥)؛ للمشقَّة، أو كان بالحجر؛ لم يكره؛ لأنَّه لو انتقل لنضح (¬٦) بالنَّجاسة.
(وَلَا يَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ (¬٧)؛ لأنَّه روي أنَّ معهما ملائكة، وأنَّ